إن كان على يقين أن الشيء المذكور غائط ـ ولو كان قليلا ـ وصلى به وهو عالم به وذاكر له حال الصلاة، فإن صلاته باطلة وتلزمه إعادتها، وعليه التوبة من تعمد الصلاة بالنجاسة، سواء كان صلاها في المنزل أو المسجد أو في غيرهما، فالغائط نجس ولا يعفى عن شيء منه ولو كان قليلا عند أكثر أهل العلم، جاء في أسهل المدارك في الفقه المالكي: ويُعفى عن يسير ما عدا الأخبثين.

يعني أن البول والغائط لا يعفى عن شيء منهما، وطهارة البدن والثوب والمكان شرط في صحة الصلاة عند الذكر والقدرة على تطهيرها عند الجمهور.

أما إذا كان صلى بها ناسيا ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة، ولا إعادة عليه على الأصح من قولي العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فَلَوْ صَلَّى وَبِبَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.
وذهب المالكية ـ مع صحتها عندهم ـ إلى استحباب الإعادة في الوقت، جاء في أسهل المدارك: وإن صلى بها ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت.

استحبابا، قال الأخضري: وَكُلُّ إِعَادَةٍ فِي الْوَقْتِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ.

وكذلك إذا كان الشيء المذكور دما قليلا دون الدرهم، فإن صلاته صحيحة أيضا ولا إعادة عليه، جاء في مختصر خليل المالكي: وعفي عما يعسر.. وذكر منه: ودون درهم من دم مطلقا، وقيح وصديد..

هذا؛ وننبه السائل الكريم إلى أنه إن كانت النجاسة يسيرة وشق عليه تطهيرها، فالذي نرى له ولأمثاله ممن يخشى عليهم الوقوع في الوسواس أنه يسعه الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو العفو عن يسير النجاسات مطلقا، وهو ما رجحه الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع .
وفي حال وجوب إعادة الصلوات، فإن عليه المبادرة بإعادتها على الترتيب، وعلى الفور حسب الاستطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار، ولا ينتظر بها الجماعة ولا الجمعة.. وليبدأ بأول الصلاة فواتاً، ثم التي تليها.. جاء في منح الجليل في الفقه المالكي: والمعتمد أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *