لايجوز للمرءأن يعطي ماله على هذا الوجه، لأنه والحال هكذا ـ يأخذ ألف جنيه ثم يردها ألفا ومائتين ـ يعتبر أخذ مال ثم رده بأكثر منه من جنسه، وفي هذا من ربا النسيئة إن لم يتم التقابض في مجلس العقد كما هو الظاهر، وربا الفضل ما لا يخفى، ولكن يجوز له أن يعطيه المال ليتجر فيه ويعطيه قدراً معيناً من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع ونحوه، وتكون الخسارة كلها على صاحب المال، وليس على العامل منها شيء، .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *