جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو تمر، أو أرز، ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع شيئًا من هذه الثلاث المذكورة، صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. اهـ.

وأيضا إذا لم تسم الشيء المنذور، فإن هذا نذر مبهمٌ، والنذر المبهم يخرج الإنسان من عهدته بكفارة يمين؛ لما روى الترمذي عن عقبه بن عامر، قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ.. اهـ.

فالحاصل أن الواجب عليك كفارة يمين إذا حصل ما علق عليه النذر، وإذا لم تكفر كفارة يمين عن تلك الأيمان، فإنه يكفيك كفارة يمين واحدة عن كل المرات التي حنثت فيها. وأما إذا كفرت في إحدى المرات، فإنه يلزمك كفارة يمين عن اليمين التالية التي لم تكفرها .
والمرة الأخير التي حنثت فيها ناسيا، لا تلزمك عليها كفارة في المفتى به عندنا، ولو كفرت لكان أحوط وأبرأ للذمة،
والله تعالى أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *